Mustanad al-shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
بل الظاهر منه العبور.
ولا يجب عليه في الاجتياز اختبار أقرب الطريقين إذا تعدد طريق الجواز لصدق العبور والاجتياز.
وهل يجب في الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات، أو يجوز الانحراف بحيث تزبد المسافة؟
الظاهر: الثاني إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا.
خلافا للمنتهى، فأوجب اختيار الأقرب، اقتصارا في محل المنع على قدر الضرورة (1).
وفيه: منع كونه محل المنع.
والبائرة من المساجد كالدائرة ولو لم يبق إلا أرضها ما لم تبلغ حد الموات لصدق اسم المسجد، واستصحاب الحكم.
ولو اضطر الجنب إلى اللبث فيها - لعدم إمكان خروجه، أو خوفه على مال محترم بالخروج - تيمم ولبث لعموم البدلية، كما يأتي.
ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة والمواقف الكريمة، كمشعر ومنى، وفاقا للأكثر للأصل.
وخلافا في الأولين للشهيدين (2) لاشتمالها على فائدة المسجدية، وللمروي في بصائر الدرجات وقرب الإسناد وفيه: " يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء (3).
Page 292
Enter a page number between 1 - 8,192