Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
ولا صريحين في حرمة قراءة السورة؟ لجواز إرادة الآية من السجدة، فإنها كالسورة من مجازاتها، ولا مرجح.
وشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها وأكثريته غير مفيد في الترجيح، وإنما المفيد شيوع أشهر الألفاظ في كونه معبرا به عن السور وأكثريته، وهو ممنوع، وبينهما بون بعيد.
ولكن الأخيرين صريحان في الحرمة والسورة، فالقول بهما - كما هو المشهور - متعين، وضعفهما بعد الشهرة العظيمة والاجماعات المحكية (1) غير ضائر.
فتخصيص الحرمة بنفس الآية؟ كما عن محتمل الانتصار (2) والاصباح، والفقيه، والمقنع، والهداية، والغنية (3)، وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه (4) ومختصره والوسيلة (5) والنافع (6)، مع بعد في الخمسة الأول، واستوجهه بعض المتأخرين 7) وتردد فيه في الكفاية (8)؟ غير جيد.
نعم، الظاهر منهما اختصاص الحرمة بنفس السورة، فلو خصت بها وبآية السجدة المجمع على حرمتها ولم يتعد إلى غيرهما، لكان متجها؟ للأصل.
والتعدي إلى سائر أبعاضها مفرعا له على تحريم السورة - كما فعله جماعة (9) لا وجه له لعدم صدق قراءة السورة على مطلق البعض ولو كان كلمة، سيما
Page 285
Enter a page number between 1 - 8,192