Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
المحمول والمفسر.
وعدم تحقق الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا - لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان - غير ثابت. ولو سلم، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة.
مع أن إدراج الغيبوبة المفسرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا.
ومنه يعلم وجه ضعف الرابع (1).
والخامس (2): بعدم ثبوت الرواية وعدم نقلها في شئ من الكتب، ولعله هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة، فتوهم أنه رواية. مع أنه لو صح، لم يجز جعله من باب العموم! لما مر من إيجابه خروج الأكثر، ولو جعل منه أيضا، لوجب تقييده بما مر من أخبار الالتقاء.
والأول من دليلي الأول (3): بأن ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة اللذين فسرت بهما، ولكن تفسيرها في الصحيحة: بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج. والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر، إلا أنه غير ممكن الإرادة هنا؟ لاستلزامه خروج الأكثر.
فالمراد به إما معناه المجازي، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة، أو العرفي.
وصدقه على غيره أيضا غير معلوم، بل صرح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر (4).
Page 273
Enter a page number between 1 - 8,192