Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
بعد تمام عدد الجمعة بغير الجنب الشرعي، وهو هذا بخصوصه وهذا بخصوصه، والثالثة الأخرى لا تؤثر في شئ.
وكذا في سائر أمثلة المقام فإن صلاة هذا بخصوصه، الصحيحة مرتبطة من جهة الائتمام بصلاة هذا بخصوصه، الصحيحة أيضا، فتكون صحيحة، غاية الأمر كون الواحد غير معين منهما جنبا، وهو غير مؤثر في إبطال الخصوصيات، وليس أمر آخر يؤثر وجوده فيه.
وذلك بخلاف الماءين الواقعين في قليل، فإنه وإن لم ينجس بوقوع هذا بخصوصه وذلك بخصوصه، ولكن بوقوعهما وقع واحد لا بعينه الذي هو نجس فيه أيضا، فيصدق لأجله وقوع النجس (1) فيه، فينجس لذلك لا للخصوصيات.
والحاصل: أنه إذا تحقق الواحد لا بعينه في مورد بتحققهما فيه، وثبتت مانعيته لأمر لازم في المورد، أو سببيته لأمر مضر فيه، يكون تحققه مضرا، كما في مثال الماء، لا في غيره كما في مثال ما نحن فيه.
فإن قلت: كما أن باجتماع الشخصين يتحقق الواحد لا بعينه الذي هو جنب، فكذا تتحقق باجتماع الصلاتين صلاة لا بعينها باطلة، فتكون إحداهما لا بعينها باطلة.
قلنا: إن بعد صحة كل منهما بخصوصها لا يضر وجود الغير المعينة الباطلة، مع أنا نمنع تحققها هنا، لأنه إنما هو في الأمور الغير المتوقفة على جعل الشارع، أو ما ثبت فيه جعله على الاطلاق، وأما البطلان فليس هو إلا مخالفة المأمور به، فتحققه فرع تحقق الأمر، وليس هنا أمر إلا بكل بخصوصه، وصلاته صحيحة، وليس هنا أمر آخر، فلم تتحقق صلاة باطلة، ومن ذلك يعلم وجه آخر لما اخترناه في المورد.
Page 267
Enter a page number between 1 - 8,192