Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
يحتمل أن يكون منه، ويجب البناء عليه.
خلافا لظاهر الحلي حيث أطلق إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني (1)، والظاهر غير ما إذا علم أنه من الرجل. ولنهاية الإحكام حيث ألحق الظن بأنه منها بالعلم به (2). ولا وجه لهما.
ج: لا يلزم في المني كونه أبيض، بل قد يكون بلون الدم لكثرة الوقاع، فهو موجب للغسل إذا قطع بكونه منيا، أو اجتمعت فيه الأوصاف.
واحتمال العدم - كنهاية الإحكام - ضعيف، وتعليله عليل.
د: رائي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقا للأصل، والاجماع، وحسنة ابن أبي العلاء (3).
وأما رواية محمد: رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة، ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا، قال: فقال: " إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه " (4) فلمخالفتها للاجماع مطروحة أو مؤولة..
وإن وجدها فمع تيقن كونها منيا يغتسل، ومع الاشتباه يرجع إلى الأوصاف.
ه: لو أمسك المني المنتقل عن موضعه عن الخروج، لا يجب عليه الغسل ما لم يخرج. فإن خرج، وجب إن علم أنه المني المنتقل أو غير المنتقل وإن لم تكن معه الأوصاف، ولا يجب إن شك إلا مع الوصف. وكذا لا يجب الغسل على المرأة
Page 261
Enter a page number between 1 - 8,192