658

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الشهوة بالعموم من وجه، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما، كما صرح به في المريض في المعتبر والمنتهى (1)، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم.

وأما اعتبار الدفق مع الشهوة، كما احتمله في نهاية الإحكام (2)، أو اعتبار الثلاثة فيها، كظاهر النافع (3) ضعيف. كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح، كما هو المحكي (4) عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والاصباح والروض وأحكام الراوندي.

ولعله لاطلاق الآية (5) بتوصيف الماء بالدافق.

وضعفه ظاهر إذ توصيف بعض أفراد المني - وهو ما يتكون منه الانسان - بالدافق لا يستلزم اتصاف جميعها به.

وفي اعتبار رائحة الطلع، أو العجين رطبا وبياض البيض جافا، كالتذكرة (6)، والشهيدين (7)، والكركي (8) نافيا عنه الخلاف. أو عدمه، كالأكثر، كما في اللوامع، قولان، أقواهما: الأخير؟ للأصل.

Page 259