Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
أصلا، لاتحاد الفائتة، ففي الخمس مثلا المتمم يعيد ثلاثا (1)، والمقصر اثنتين (2).
ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة، فالمتمم يعيد أربعا والمقصر ثلاثا مع مراعاة الترتيب، بأن يصلي الأول ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية، والثاني ثنائية فثلاثية فثنائية.
ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع، يجب الخمس في التمام والأربع في القصر.
وبما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر من يوم متمما كان أو مقصرا أو متبعضا أو مشتبها عليه الحال.
Page 248
Enter a page number between 1 - 8,192