Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
للجميع فتخصيصها بمثل موثقة ابن بكير وسائر ما مر لازم.
ومنه يعلم الحال في نحو قوله: " من تطهر ثم آوى إلى فراشه " (1) سيما مع معارضته بمثل قوله. " ولا تدخل على الزوجة إلا متوضئا) (2) وقوله: " لقارئ القرآن متطهرا خمس وعشرون حسنة " (3) ونحوها، بضميمة عدم الفصل بين الغايات.
نعم، الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع والحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض والجنابة بالاجماع.
ويتفرع على ذلك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته، كما مر (4).
المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، وفاقا للخلاف، والتهذيب، والصدوق (5)، وعن الكليني (6)، والحلبي، وأحكام الراوندي، وابن سعيد (7)، والفاضلين (8)، ومحتمل المبسوط (9)، ومعظم من تأخر عنهم.
للمروي عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان: " لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف " (10).
Page 216
Enter a page number between 1 - 8,192