604

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

وأما عدم تعين ذلك حتى يجب الوضع: فللأصل وعدم الدليل.

فإن قلت: قوله: " فليمسح على الخرقة " يدل على وجوبه المتوقف امتثاله على الوضع.

قلنا: الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها (ويتوضأ، الذي هو مرجع المستتر (1) وهو كذلك، لا على من لم يعصبها.

فإن قلت: فيلزم أن من عليه جبيرة يمكن حلها لو حلها كان حكمه التخيير أيضا، ولم يتعين عليه المسح على الجبيرة؟ لعدم دليل على وجوب الوضع.

قلت: الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها، بخلاف من ليست عليه، فإنه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.

وأما جواز التيمم: فلمطلقاته كالمرسلة: " يومم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (2).

والأخرى: المجدور والكسير يوممان ولا يغسلان، (3).

والثالث: " يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة " (4).

والرابعة: في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل " (5).

والصحيحة: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم) (6).

والأخرى: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال. " لا بأس بأن

Page 204