581

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الفصل الخامس: في أحكامه وهي أمور نذكرها في مسائل:

المسألة الأولى: لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات، ولا ريب في أداء الواجب بها، للاجماع، والأصل، وصدق الامتثال، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة، كصحيحة زرارة، وفيها: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " (1).

وأخرى: " في الوضوء، إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2).

ورواية ابن بكير: (من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " (3) وغير ذلك.

ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث، لتوقيفية العبادة، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.

أما الثانية: فاختلفوا في استحبابها وعدمه، فالأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (4) والسرائر، وعن الغنية (5)، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين، وحكاه عن أمالي الصدوق (6) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة

Page 181