Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
الفصل الخامس: في أحكامه وهي أمور نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات، ولا ريب في أداء الواجب بها، للاجماع، والأصل، وصدق الامتثال، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة، كصحيحة زرارة، وفيها: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " (1).
وأخرى: " في الوضوء، إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2).
ورواية ابن بكير: (من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " (3) وغير ذلك.
ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث، لتوقيفية العبادة، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.
أما الثانية: فاختلفوا في استحبابها وعدمه، فالأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (4) والسرائر، وعن الغنية (5)، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين، وحكاه عن أمالي الصدوق (6) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة
Page 181
Enter a page number between 1 - 8,192