Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
ورواية الحضرمي: (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا، (1).
وموثقة ابن الفضل: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: " يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل) (2) وصحيحة ابن حازم. رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
والمروي في المحاسن: عن التمندل بعد الوضوء فقال: " كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليست إلا للوضوء يتمندل بها " (4).
وآخر: " كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضأ يتمندل بها " (5).
وثالث: " كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد ولا يمسها غيره " (6).
والثانيان لا ينفيان إلا البأس الذي هو الحرمة، مع أن في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب، وهو غير التمندل. ومنه يظهر ما في الرابع، مع أنه قضية في واقعة، فيجوز أن يكون لضرورة، كشقاق أو خوف شين أو للتقية، فإنه - كما صرح به جماعة (7) - متداول عند العامة مشتهر بينهم.
Page 179
Enter a page number between 1 - 8,192