579

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

ورواية الحضرمي: (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا، (1).

وموثقة ابن الفضل: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: " يا إسماعيل افعل هكذا، فإني هكذا أفعل) (2) وصحيحة ابن حازم. رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).

والمروي في المحاسن: عن التمندل بعد الوضوء فقال: " كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليست إلا للوضوء يتمندل بها " (4).

وآخر: " كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضأ يتمندل بها " (5).

وثالث: " كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد ولا يمسها غيره " (6).

والثانيان لا ينفيان إلا البأس الذي هو الحرمة، مع أن في ثانيهما نفي البأس عن المسح بالثوب، وهو غير التمندل. ومنه يظهر ما في الرابع، مع أنه قضية في واقعة، فيجوز أن يكون لضرورة، كشقاق أو خوف شين أو للتقية، فإنه - كما صرح به جماعة (7) - متداول عند العامة مشتهر بينهم.

Page 179