565

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

كمرسلة الفقيه (1).

وأما ما دل على استحبابها في الوضوء، كمرسلة ابن أبي عمير فيدل على الاستحباب حال الوضوء مطلقا، لا في حالة معينة، وظاهره الأثناء، وفي بعض الأخبار كمرسلة الفقيه، وخبر أبي بصير: " إنه يتوضأ فيذكر اسم الله " (2) وظاهره استحبابه بعده.

والمتحصل: أن المذكور في أخبار التسمية في الوضوء بين ثمان حالات: قبل مس الماء، وعنده، وعند وضع الماء على الجبين، والابتداء، وبعد الوضوء وعليه، وفيه، وإذا توضأ. والرابع يتداخل مع ما تقدمه، والسادس ظاهر في الرابع، كالسابع في الأثناء، والثامن يحتمل القبل والأثناء والبعد.

ثم ظهور بعض الأخبار في الوجوب لا يفيده! للشذوذ، وعدم القائل.

ولو تركها في الابتداء يأتي بها في الأثناء لاستحبابها فيه. لا لتدارك ما ترك لعدم الدليل. وثبوته في الأكل لا يفيد لحرمة القياس. وعدم سقوط الميسور بالمعسور غير دال جدا.

ومنها: غسل اليدين من الزندين - اقتصارا على المتيقن - قبل الوضوء مرة من حدثي النوم والبول، ومرتين من الغائط، وفاقا للمعظم (3)، بل في المعتبر اتفاق فقهائنا وأكثر أهل العلم عليه (4).

للصحيح: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال:

Page 165