Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
التشريك.
وكذا لو لم يتمكن بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمر أحد يده عليه، لا يجب عليه ذلك.
ط: يتحقق الاضطرار بعدم الامكان وبحصول العسر والحرج، وعلى الثاني لو تحمله وتوضأ بنفسه، فالظاهر البطلان إذ ليس الحرج من الدين.
التاسع: أن يكون بالماء المطلق، فلا يجوز بالمضاف ولو اضطرارا وتدل عليه الآيات والأخبار المصرحة بوجوب التيمم عند عدم الماء (1) الذي هو حقيقة في المطلق، وقد مر في بحث المياه (2).
العاشر: أن يكون بالماء الطاهر، فلا يجوز بالنجس بالاجماع، بل الضرورة، واستفاضة النصوص المعتبرة (3) المتقدمة كثير منها في بحث المياه، ومنها المروي في تفسير النعماني - المنجبر بما ذكر - عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام:
" إن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر " (4).
الحادي عشر: أن يكون بالماء المباح، فلا يجوز بالمغصوب للنهي المفسد للعبادة الثاني عشر: أن يكون في المكان المباح،. فيبطل الوضوء في المغصوب من المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضئ مغصوبا. ولا يبطل الوضوء بالاستقرار على شئ مغصوب كهاجر أو فرش أو نعل مما يختص الغصب به ولا يتبعه الهواء.
ويأتي الوجه في ذلك وفي التفرقة في بحث التيمم في المكان المغصوب.
تتميم: هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا؟
الظاهر الثاني. ويأتي تحقيقه في بحث الغسل.
Page 160
Enter a page number between 1 - 8,192