554

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (1).

وحمله على التقية - كما قيل (2) - غير سديد؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.

خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3)؟ لأخبار البطلان بالجفاف (4).

ويضعف. باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.

ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5). ولا بغير حال الضرورة للأول.

ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.

ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.

والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه..

ويضعفه: منع الصدق.

Page 154