Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والصحيح: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال: " أعد " (1).
والرضوي: " فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه.
ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا.، فإن كان قد جف فأعد الوضوء وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه، جف وضوؤك أم لم يجف " (2).
وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها (3) يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا.
والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد.
وأما بمعنى المتابعة العرفية، بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا، فهي ليس بركن قطعا، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار، ولا يبطل بتركها الوضوء بالاجماع للأصل، ومفهوم الموثق، ومنطوق الرضوي.
وكذا في حال الاختيار على الأصح، وفاقا للمحكي عن الكليني (4)، والصدوقين، والإسكافي (5)، والسيد في شرح الرسالة (6)، والقاضي، والحلبي (7)، والكيدري (8)، والحلي " 9 "، والجمل والعقود، والمراسم، والغنية.، والكامل،
Page 147
Enter a page number between 1 - 8,192