Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر لأنه المفهوم منه عرفا ولغة، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه بالناصية، فالقول بتعين الثاني ضعيف.
وصحيحة زرارة: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى " (1)، لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى: يجزيك ذلك فلا يدل على عدم إجزاء غيره.
مضافا إلى أن الناصية ربما تفسر: بمطلق شعر مقدم الرأس أيضا.
وفي كتب جماعة من أهل اللغة أنها خصوص القصاص (2). وبه تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم.
ب: المقدم يشمل البشرة والشعر للاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (3)، ونفي الحرج اللازم على تقدير الاختصاص بالأول قطعا، وإطلاقات المسح على الرأس وعلى مقدمه الشامل للأمرين. والمراد بالشعر المختص بالمقدم، دون غيره من النابت عن غيره مطلقا، أو عنه مع استرساله، أو خروجه بمده عن حده لظاهر الوفاق، وعدم صدق المناط، واستصحاب عدم إباحة الصلاة.
ولا يجوز على الحائل بالاجماعين لعدم صدق الامتثال، وللمستفيضة، منها: أخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح (4).
وخصوص الصحيح: عن المسح على العمامة وعلى الخفين، قال: " لا تمسح عليها " (5).
والمرفوع: في الذي يخضب ثم يبدو له في الوضوء قال: " لا يجوز حتى
Page 117
Enter a page number between 1 - 8,192