510

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

كتب الفاضل (1)، والكركي (2)، والشهيدين (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه (5).

ونسب بعض مشايخنا المحققين (6) هذا القول إلى العماني، والإسكافي، والديلمي، والحلبي، والقاضي، والحلي.

للأصل، والاطلاقات، وخصوص الصحاح.

منها: صحيحة زرارة وبكير: " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، " (7).

وأخرى: " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه. " (8).

وقيل: يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة، والتهذيب، والخلاف (9)، وجمل السيد، والراوندي (10) في موضع من الكتاب المذكور، وفي

Page 110