Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والانتصار (1)، والحلي 2)، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب " 3)، فجوزوا غسلهما منكوسا؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما دلالة أو سندا.
ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.
فروع.
أ: قطع اليد إن كان من تحت المرفق، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا في المنتهى (4) وغيره (5).
وهو الحجة فيه، مؤيدا بحسنة محمد: عن الأقطع اليد والرجل، قال:
" يغسلهما " (6) خرج ما خرج منها بالاجماع، فيبقى الباقي.
وصحيحة رفاعة. عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (7).
وحسنته وفيها: (يغسل ما قطع منه) (8).
وجعلها دليلا غير جيد! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أن في الأولى - لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا - إجمالا، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا، وهو وجوب غسل كل جزء؟ لأن الثابت له
Page 103
Enter a page number between 1 - 8,192