Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
لذلك.
هذا، مع أن العمل رياء بأقسامه متابعة للهوى، وهو منهي عنه في الكتاب والسنة، والنهي في العبادة يوجب الفساد.
ومنه يظهر البطلان مطلقا لو كانت الضميمة محرما آخر غير الرياء.
ولا فرق فيها (1) بين ما إذا كان الضم في تمام العبادة أو جزئها الواجب أو وصفها اللازم، وبالجملة كل ما يبطل العمل بانتفائه.
وكذا بين ما إذا كان في ماهية التمام أو الجزء أو الوصف، أو في أحد أفراد واحد منها الذي يوجد به المأمور به، لعدم اجتماع الوجوب والحرمة في واحد شخصي ولو من جهتين بينهما عموم وخصوص مطلقان أو من وجه.
فيبطل الوضوء لو توضأ بالماء البارد، والصلاة لو صلى في المسجد، رياء أو بقصد محرم آخر، أي: إذا كان كونه في المسجد كذا وإن لم يكن في نفس صلاته رياء! لأن الكون جزء الصلاة، كما في الصلاة في الدار المغصوبة. أو صلى في أول الوقت رياء! لأن هذه الصلاة أحد أفراد المخير، فيتعلق به النهي، ومحمل الرياء هو الصلاة في أول الوقت.
وكذا لو قرأ سورة معينة رياء، أو أحسن القراءة، أو أجهر فيها، أو تأنى فيها، أو صلى جماعة لذلك.
وبالجملة: كل ما يتأدى به الواجب تبطل الصلاة بقصد الرياء، أو محرم آخر فيه وأما في غير ذلك فلا ولو كان وصفا قائما بواجب! لعدم تعلق النهي عن الوصف بموصوفه، فلا يبطل الوضوء بالرياء في الاستقبال فيه، ولا الغسل بالرياء في الخروج من الماء في الارتماس، ولا الصلاة بالرياء في التخشع فيه، كإطراق الرأس، وغمض العين، وضم اليدين إلى الفخذين، ومد العنق في الركوع،
Page 68
Enter a page number between 1 - 8,192