Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
فإن قضية التفضيل أن للأولين أيضا فضلا، بل قوله: (عبادة العبيد) و " عبادة الأجراء " دال على الصحة، إذ لولاها لما كانت عبادة.
والأخبار المصرحة بأن " من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه) (١).
ولو لم يكن العمل صحيحا لم يترتب عليه ثواب، ولا شك أن كل ما أمر به الشارع ومنه الوضوء موعود به الثواب خصوصا أو عموما، صريحا أو التزاما.
وما ورد من وعد الثواب والتحذير عن العقاب، والوعد والوعيد في مقابلة الطاعات وترك الواجبات، مثل: * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " (٢) و:
* (ما تقدموا لأنفسكم " (٣) و: * <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/99/6" target="_blank" title="الزلزلة: 6">﴿من يعمل مثقال ذرة﴾</a> (4) و: * (لئن شكرتم) * (5).
وما ورد: أن صلاة الليل تزيد في الرزق (6)، والزكاة تحفظ المال (7)، والصدقة ترد البلاء (8) إلى غير ذلك عموما، وخصوصا كل فعل فعل من أفعال الوضوء فإنها ظاهرة في التشويق في العمل، وليس ذلك إلا بفعله لأجله، فلو كان مفسدا لكان الوعد والوعيد بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبثا، بل مخلا، حيث إن الوعد على فعل بما هو من عظيم المقصود للعقلاء ثم إرادة فعله لا لأجله كأنه تكليف بما لا يطاق.
وعدم دلالة بعض ما مر على صحة كل ما فعل بقصد الثواب أو رفع العقاب غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
Page 51
Enter a page number between 1 - 8,192