407

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الفصل الأول.

في أسبابه وهي ستة:

الأول والثاني والثالث: البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد خروجه منه لعامة الناس وإن لم يعتد لشخص. والنقض بها إجماعي، ونقل الاجماع عليه مستفيض (ا)، والمستفيضة عليه دالة:

ففي صحيحة زرارة: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر، غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت) (2).

والأخرى: " لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها " (3) ورواية زكريا: " إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح " (4).

وصحيحة أبي الفضل: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما) (5).

Page 7