385

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

فروع:

أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار، لمرسلة الفقيه: " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " (1).

وعنه صلى الله عليه وآله: " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " (2).

ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.

ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للأصل ومنطوق الحسنتين (4). وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.

ج: الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للأصل.

* * *

Page 390