377

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

بالمنع في أمثال المقام.

نعم، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت، وهو غير معلوم.

د: الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة (غسالته) (1) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي، للاستصحاب، وعدم معلومية صدق الاستنجاء.

* * *

Page 382