375

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الاجماع عن المعتبر، والمنتهى، وظاهر الغنية (1)، وفي اللوامع، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني (2).

أما الأولان: فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية، والشهرة المحققة.

منها: الخبران: أحدهما: " من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله " (3).

والآخر: " لا تستنجوا بالروث والعظام " (4).

والمروي في الدعائم: نهوا عن الاستنجاء بالعظام، والبعر، وكل طعام (5).

وفي مجالس الصدوق: نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي (6).

وخبر ليث: عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر - إلى أن قال -: وقال:

" لا يصلح بشئ من ذلك " (7) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.

وأما الثالث: فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين (8)، الظاهر كثير منها في الحرمة.

Page 380