Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
بعضه أيضا.
ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر، المستفيضة عليه دعوى الشهرة (1)، بل عن الخلاف، والسرائر، والغنية، والمنتهى: الاجماع عليه (2)، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين (3)، والنبويين المنجبرين بما مر.
أحدهما: " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " (4).
والآخر: " واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب " (5).
والمروي في الدعائم: " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة، والخرق، والقطن، وأشباه ذلك " (6).
وخصوص المستفيضة في الكرسف، والمدر، والخرق، والخزف (7).
خلافا للإسكافي (8) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس، والديلمي (9) فيما ليس من الأرض، للأصل. وما تقدم له دافع.
Page 372
Enter a page number between 1 - 8,192