Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
اشتراطهما، والتعليل الوارد في بعض الأخبار (1) يدل على أن الأكثر من القذر له مطهر، لا أن غيره لا يطهر.
ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة، كما هو مذهب جماعة (2)، بل هو لازم قول كل من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل، كالحلي والحلبي والقاضي، والمنتهى والمختلف (3)، وأكثر الثالثة (4).
والظاهر اختصاص التعدد بالغسل في القليل، فلا يجب في الجاري والكثير، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير، و (5) وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري.
فرع: الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها، لكونها من الظواهر عرفا.
ومنها: الاستنجاء من الغائط.
ويجوز بالماء وبالأحجار، والأول أفضل، والجمع أكمل، ومع التعدي يتعين الأول.
أما الأولان (6): فبالاجماع القطعي والنصوص المستفيضة.
فمما (7) يدل على الأول إطلاقا: حسنة ابن المغيرة المتقدمة (8).
وموثقة يونس: عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
Page 370
Enter a page number between 1 - 8,192