Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والآخر: " وأما البول فلا بد من غسله " (1).
ومنها: المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة (2).
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا (3) لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك، وعلى التقية محمول، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور (4)، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه.
والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (5)، فلا يجزي الأقل، وفاقا للصدوقين (6)، والمقنعة، والنهاية والمبسوط والديلمي (7)، والمحقق، والقواعد والتذكرة (8)، والشهيدين (9)، ونسبه في شرح القواعد، والذخيرة، إلى المشهور (10)، لخبر نشيط: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:
" مثل ما على الحشفة من البلل " (11).
والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع، لا بجزئه، فالايراد بعدم صراحتها ساقط، والخبر معتبر الاسناد،
Page 367
Enter a page number between 1 - 8,192