Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
عملا بالنص، بشرط أن يكون المسلم غير عارف، أي غير المؤمن، كما هو مورد الرواية، ولا يجب السؤال في غير ذلك.
و (أما) (1) مفهوم رواية الأشعري، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء، والصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال.
ولا فرق في جواز الأخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ، أو لا، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.
خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية (2). وللدروس إن لم يخبر بها (3). وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية، ويقبل إن أخبر بالتذكية، وتردد في صورة السكوت (4)، لأصالة عدم التذكية.
وهي بما مر مندفعة.
وأما الخبران (5): أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة، والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية، فغير مفيدين لهم.
أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة، فيجوز أن يكون على (وجه) (6) الأفضلية.
وأما الثاني: فلأن النهي فيه عن بيع ما أخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه
Page 356
Enter a page number between 1 - 8,192