Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
واتفقوا عليه في جميع الأعصار - كما في الحدائق (1) - الموجبة لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب العامة (2).
مع أن الظاهر أن السؤال في الأولى عن حال البئر والماء الذي فيها، دون الاستقاء. ويمكن حمل الثانية عليه أيضا، فلا تدلان على جواز الانتفاع، كما لا تدل روايتا الصيقل أيضا، كما بينا وجهه في باب المكاسب. والثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض أخبار أخر مرت في بحث الميتة أيضا، فهي عن الحجية أبعد.
المسألة الثانية: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالاجماع، لعدم مخالفة من شذ فيه على التحقيق. فهو الحجة، مع استصحاب النجاسة، وعدم جواز الانتفاع به، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. وروايتي الصيقل المنجسة لها على الاطلاق.
وخصوص رواية الدعائم: " الميتة نجسة ولو دبغت " (3). وروايتي البصري، وأبي بصير.
وفي الأولى بعد سؤاله عن سبب فساد الجلود: قال: " استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
وفي الثانية بعد السؤال عن إلقاء الفراء والقميص الذي يليه: " إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن ذكاته دباغه " (5).
Page 349
Enter a page number between 1 - 8,192