338

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر، أو كان، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا.

والخامس: بمنع لزوم الحرج، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها، سيما على القول بتطهر الوارد على القليل أيضا، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج.

والسادس: بمنع عمل الأصحاب.

والسابع: بمنع حجية الاجماع المنقول، مع أنه ليس على المطلق، بل على طهارة السؤر، ولا كلام فيه.

وبضعف تلك الوجوه، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة (1) في بحث الجاري أيضا.

كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة - كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام (2) - بعدم دليل على ذلك التفصيل.

ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا، كما هو مختار ابن فهد في موجزه، وغيره (3)، فهو الحق.

هذا في غير الآدمي، وأما فيه، فالمشهور: أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتى يعلم الإزالة.

وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة (1)، واختاره والدي - رحمه الله - في المعتمد.

وقيل: مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا (5).

Page 343