Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
الفصل الخامس: في سائر المطهرات وهي أمور:
منها: الاسلام، وهو مطهر لنجاسة الكافر ضرورة.
ومنها: الغسل، وبه بطهر ميت الآدمي عن نجاسته، ويأتي كيفيته.
ومنها: التبعية، قالوا: يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيته السابي، وظرف الخمر التي انقلبت خلا بتبعيتها، وقد مر تحقيقهما (1)، وظرف العصير وما تنجس به قبل ذهاب الثلثين على القول بنجاسته، بتبعيته بعد ذهابهما، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب، وكذا في غير ذلك مما قيل بطهارته بالتبعية.
ومنها: النقص، وبه يطهر العصير إذا غل، بعد نقص ثلثيه، على القول بنجاسته.
ومنها: زوال العين، فعن الشيخ (2)، والفاضلين (3)، وغيرهم (4). طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة، غابت أم لا، لمطلقات طهارة سؤرها، مع أن فاها لا ينفك عن النجاسة غالبا، وأصالة طهارة ما لاقاه فوها، وإصالة عدم التعبد بغسل فيها، فليس إلا الحكم بالطهارة بزوال العين.
بل ألحق جملة المتأخرين (5) بها كل حيوان غير الآدمي، للأخيرين.
مضافا إلى الموثقتين: أحدهما: عما يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، قال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا
Page 341
Enter a page number between 1 - 8,192