Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
(للأصل) (1).
وتوقف الفاضلان (2) في الثاني: وعن الشيخ (3) الحكم بنجاسته.
ولعل نظرهم إلى الاستصحاب، وقد عرفت ما فيه.
وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالأعيان النجسة دون المتنجسة، لما مر، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب، بحيث يشمل المورد أيضا، كما هو المظنون في التراب، فحينئذ، ترفع اليد عن الاستصحاب.
ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها، للاستصحاب، وعدم الموجب.
وقيل: تطهر، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة، ولو لم يطهر محلها، لخصت باليابسة.
قلنا: الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.
ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام.
ومنها: استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.
والأقرب فيها أيضا الطهارة، وفاقا للفخري (4)، والكركي (5)، والشهيدين (6)، ومعظم الثالثة (7)، للدليل المطرد في كل استحالة، وأدلة طهر
Page 330
Enter a page number between 1 - 8,192