319

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

والنواهي، وليس المقام منها.

مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.

والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى (1) - غير جيد.

وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس، فلا يطهر مطلقا.

و: تطهر اللبنية النجسة بالشمس، وإن كانت منقولة، إما لصدق الأرض عليها، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. وكذا التراب، والمدر، والحجر، والحصى، والرمل، ونحوها. والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق.

* * *

Page 324