Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
والشمس، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل: فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا، وهو خلاف المنطوق.
قلنا: نعم كذلك إن أبقي المنطوق على عمومه، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا، أو يكون الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.
المسألة الثانية: ما تطهره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة (1)، وموضع من المبسوط (2)، والديلمي (3)، والراوندي (4)، وابن حمزة (5)، واستجوده في المنتهى (6). أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف، والتذكرة والقواعد، والارشاد، والذكرى (7)، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين (8). أو كل نجاسة مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط (9) و (10) في
Page 319
Enter a page number between 1 - 8,192