307

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

المتأخرين (1) الميل إليه، واستجوده في المعتبر (2)، وهو ظاهر المختصر النافع (3)، وتوقف في المدارك (4).

لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (5).

ورواية الحضرمي: " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (6).

والرضوي: " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " (7).

والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد، من التطهر بمطلق الاشراق، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد (8) مع الدليل مندفعة.

وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة.

وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.

مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية، لكونها أعظم الأقذار وأشدها.

ومع ذلك، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا

Page 312