Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
نعم، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب (1).
ولا ريب في ضعفه. وجعله في الوسيلة رواية (2) لا يفيد، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.
فروع:
أ: في وجوب مزج التراب بالماء، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال.
الأول: عن الراوندي (3) والحلي (4)، وجعله في المنتهى قويا (5)، تحصيلا لحقيقة الغسل، كما صرح به الحلي (6)، حيث جعلها جريان المائع على المحل، أو لأقرب المجازات (إليها) (7)، كما قيل (8)، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.
والثاني: للعاملي (9)، تحصيلا لحقيقة التراب.
والثالث: عن المختلف، والذكرى، ودروس، والبيان (10)، لاطلاق النص، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى، فلا ترجيح.
ونحن نضعف الأول: بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن، لعدم صدقه
Page 296
Enter a page number between 1 - 8,192