Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة، ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه: أن الاستصحاب - بما مر زال، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب، وهو منتف في المقام.
ولمن يحكم (1) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال، كما يأتي، لما يأتي مع دفعه.
وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال: يكفي المرة بعد إزالة العين (2) فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض: " حتيه ثم اغسليه " (3).
وفيه: أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر المنتهى (4) فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن (5)، للاستصحاب.
وقوله: " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة (6)، فإن مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (7).
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين: الأول للإزالة والثاني
Page 287
Enter a page number between 1 - 8,192