Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
بعد حصول الأدون.
وأيضا: إذا صب الماء المستولي على الثوب، ينفصل عنه أكثر أجزاء الماء لا محالة وإن كان حصوله بالعصر أسرع، واشتراط الانفصال سريعا لا دليل عليه، على أنه يوجب عدم تحقق الغسل في الجاري والكثير بدون العصر، مع أنهم لا يقولون به.
والتفرقة بأنه إذا دخل الجسم في الماء متدرجا، فكل جزء يدخل في الماء فيمر الماء عليه وينفصل منه، ثم يمر على الجزء الآخر، وهكذا.. واهية جدا، لأنه إذا صب الماء على جزء أيضا، يمر عليه الماء وينفصل منه ويمر على آخر، سيما إذا صب مع الغلبة والاستيلاء، فإن المعتبر من الانفصال هو العرفي، وهو حينئذ متحقق، بل تحقق الانفصال العرفي في الجاري والكثير غير معلوم.
هذا، مع أن صريح الرضوي المتقدم (1): خروج العصر عن الغسل.
وأما التصريح بالعصر في الرواية فهو لا يثبت الوجوب، مع أنه لو قلنا بكون الاخبار في مقام الانشاء دالا على الوجوب، لوجب تخصيص الصبي فيها بالمغتذي، وهو ليس بأولى من حمل العصر على الاستحباب.
وأما الرابع: فلزوال الاستصحاب بالغسل المزيل شرعا.
هذا، ثم العصر الواجب هل يختص بالقليل من الراكد، أو يجب في غير أيضا؟ الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتباره في الجاري.
ووجهه على ما ذكرناه من استناد العصر إلى الرضوي ظاهر، لعدم ثبوت تعلق جملة " ثم اعصره " بالجملتين، فتختص بالأخيرة المتيقنة. مع أنه على فرض التعلق بهما لا يثبت به الحكم في الجاري، لانتفاء الشهرة الجابرة فيه.
ومنه يظهر اتجاه عدم اعتباره في الكثير من الراكد أيضا، وفاقا للأكثر،
Page 269
Enter a page number between 1 - 8,192