Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
ولا فرق فيه بين حالتي الرطوبة والجفاف، ولا في غسله بالقليل وغيره.
وقيل: إذا أريد تطهيره قبل جفافه، فالظاهر أنه لا يمكن إلا في الكثير على وجه يضمحل ماء الصبغ فيه، وأما في القليل فتحصل الإضافة فيما يصل إلى باطن الثوب بملاقاة ماء الصبغ، فلا يفيد الثوب تطهيرا.
وأما بعد الجفاف فيذهب الماء النجس من الثوب، ولم يبق إلا نجاسة الثوب خاصة.
فإن كان ما فيه من الصبغ لا ينفصل، في الماء على، وجه يسلبه الاطلاق، فلا إشكال في الطهارة وإلا ففيها إشكال، فإنه بأول الملاقاة يتغير، ولا يداخل الثوب إلا متغيرا فلا يحصل التطهير به (1).
أقوال: حصول الإضافة في قليل من الماء الواصل إلى باطن الثوب أولا لا يوجب انتفاء تطهره (2) بالقليل مطلقا، فإنه وإن تغير بعض ذلك الماء ولكنه يطهر بغيره.
مع أن لنا منع مانعية الإضافة الحاصلة للتطهر مع الاطلاق الابتدائي بعد صدق الغسل.
مضافا إلى أن بعد الجفاف أيضا قد تبقى في الثوب أجزاء جافة من الصبغ، فقد لا تنفصل هذه الأجزاء، ولا يعلم وصول الماء إلى جميعها، وإن وصل تحصل الإضافة المتقدمة، فلا يتفاوت حاله في الحالين.
المسألة الثانية: الحق عدم قبول غير الماء من المائعات للتطهر، سواء في ذلك الدهن وغيره، وفاقا لجماعة (4)، للأصل، والاستصحاب، وانتفاء الدليل
Page 262
Enter a page number between 1 - 8,192