Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
الفصل الأول: في الماء وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا اشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقا، كثيره وقليله، راكده وجاريه، وعليه الاجماع بل الضرورة والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة، معنى مواترة.
ولا في تطهر الأرض بالكثير، أو الجاري، أو المطر، ولا خلاف فيه كما قيل (1).
وتدل عليه: مرسلة الكاهل " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (2).
وهي لأن اختصت بالمطر، إلا أنه يتعدى منه إلى الكثير والجاري باتحاد حكمهما معه إجماعا.
وموثقة عمار: عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: " لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله " (3) دلت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المحقق بكل من الثلاثة.
ومنها، ومن الرواية العامية (4) الواردة في الذنوب (5) - المنجبرة ضعفها
Page 259
Enter a page number between 1 - 8,192