Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
وبذلك يضعف الثالث أيضا.
والرابع: بخلو تلك الأخبار عما يفيد التحريم، فإنها واردة بلفظ الأخبار الغير المفيد له.
ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.
كصحيحة معاوية بن عمار (1)، ورواية أبي جميلة (2) في الثياب السابرية، ورواية قرب الإسناد (3) ومعلى (4) في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى، وصحيحة ضريس (5) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين... إلى غير ذلك، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: " لا بأس، وإن يغسل أحب إلي " (6).
وللحلي (7)، والفاضلين (8)، والمجامع (9)، وجل المتأخرين في الثاني.
لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما. وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء
Page 249
Enter a page number between 1 - 8,192