244

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

وبذلك يضعف الثالث أيضا.

والرابع: بخلو تلك الأخبار عما يفيد التحريم، فإنها واردة بلفظ الأخبار الغير المفيد له.

ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.

كصحيحة معاوية بن عمار (1)، ورواية أبي جميلة (2) في الثياب السابرية، ورواية قرب الإسناد (3) ومعلى (4) في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى، وصحيحة ضريس (5) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين... إلى غير ذلك، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: " لا بأس، وإن يغسل أحب إلي " (6).

وللحلي (7)، والفاضلين (8)، والمجامع (9)، وجل المتأخرين في الثاني.

لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما. وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء

Page 249