230

Mustanad al-Shīʿa

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

مشهد

و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿ثيابك فطهر﴾</a> (1) والأمر بتعظيم شعائر الله، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد، وجعل المطاهر على أبوابها، ومنع المجانين والصبيان عنها، والاجماع على منع الكفار من دخولها.

نعم بعضها يصلح للتأييد.

ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟

كما عن الشهيدين (2) وجمع ممن تأخر (3)، أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرح به الحلي (4) والفاضلان (5)، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر (6)، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه (7).

الظاهر هو الأول، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.

ولا لموثقة عمار: عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال:

" يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة " (8) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.

ولا لصحيحة معاوية بن عمار: " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " (9).

Page 235