Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Mustanad al-Shīʿa
Al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿ثيابك فطهر﴾</a> (1) والأمر بتعظيم شعائر الله، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد، وجعل المطاهر على أبوابها، ومنع المجانين والصبيان عنها، والاجماع على منع الكفار من دخولها.
نعم بعضها يصلح للتأييد.
ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟
كما عن الشهيدين (2) وجمع ممن تأخر (3)، أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرح به الحلي (4) والفاضلان (5)، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر (6)، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه (7).
الظاهر هو الأول، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.
ولا لموثقة عمار: عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال:
" يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة " (8) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.
ولا لصحيحة معاوية بن عمار: " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " (9).
Page 235
Enter a page number between 1 - 8,192