والتابعين، وليس للرجل تبصر بالحديث الضعيف والمتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم.
قال القاضي: وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة (١) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
[متى تلزمه الفتوى؟]
وللمفتي أن يرد الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه، وإلا لزمه النظر إليها وقال عمرو بن الصلاح: إن لم يكن في البلد إلا هو تعين عليه الجواب، وإن كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية، وإن لم يحضر غيره. وعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه، وليس له أن يحيله على غيره (٢) .
[شيخنا]: ... ... ... فصل
فإن كان في البلد من هو معروف عند العوام [بالفتيا] وهو في الباطن جاهل تعين على هذا الجواب. والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبي ليلى: وإذا سأل العامي عما لم يقع لم تجب مجاوبته (٣) .
[والد شيخنا]: .. ... فصل
ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله وإن كان يخالف مذهبه نص عليه.
(١) المسودة ص ٥١٣-٥١٨ ف ٢/٢٩.
(٢) المسودة ص ٥١٢ ف ٢/٢٩.
(٣) المسودة ص ٥١٢ ف ٢/٢٩.
2 / 278
العلم، وفضله، وأقسامه، وفضائل الأعمال
المنطق
الحديث
كتاب الجنائز
العقيقة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الإيلاء
الرضاع
الإفتاء
كتاب الإقرار
علوم
الاشتقاق
علم النفس
أعلام
مؤلفات
المراجع
Al-Mustadrak ʿalā majmūʿ fatāwā shaykh al-islām | Usul