٩٥٣ - قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْريَّ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، كَمْ تَرَبَّصُ؟ قَالَ: «عِدَّتُهَا سَنَةٌ»
قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى، كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ»
٩٥٥ - قُلتُ: وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا، فَإِنَّا نَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا»
٩٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ ⦗٦٥٦⦘ الْمَحِيضَ، وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا، بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: «بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح