Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة بالنقض عندهم اذا كان التخصيص بدليل فأما المانعون من تخصيصها فالنقض مفسد للعلة عندهم ثم تارة يكون التعليل لجنس الحكم فيكون كالحد وتارة لعين الحكم فان كانت لالحاق الحكم انتقضت بأعيان المسائل وان كان التعليل لاثبات حكم مجمل لم ينتفض الا بالنفى المجمل وان كان التعليل لنفى مجمل انتقض باثبات مجمل أو مفصل وان كان التعليل لاثبات مفصل انتقض بالنفى المجمل وان كان لنفى مفصل لم ينتقض بنفى مجمل
اذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا فى مال الصبي حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة فى ماله كالبالغ فلا ينتقض بغير الزكوى واذا كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة كقولنا فى لحم الابل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقض بالطواف فانه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوع
وعندى فى هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض وان كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع فيه بل يكفى الاصل وحده الا أن يقال ان مقصوده اثبات الحكم فى نوع آخر
Page 371
Enter a page number between 1 - 499