Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
ومنها أن تكون احداهما توجب والاخرى تندب أو تكون احداهما تندب والاخرى تبيح فتكون أولى لان الايجاب فيه الندب وزيادة والندب فيه الاباحة وزيادة هذا قول أبى الخطاب
المطردة المنعكسة أولى من غير المنعكسة كقولنا فى تزويج العصبة للصغيرة من لا يملك التصرف فى مالها بنفسه لا يملك التصرف فى بضعها كالاجنبي أولى من قولهم ( من أهل ميراثها فيزوجها كالاب ) فانه غير منعكس فان الحاكم يزوج ثم قال يعنى أبا الخطاب بعد ذلك ومنها أن يكون الاخذ بها يستوعب معلولها كقياسنا فى جريان القصاص بين الرجل والمرأة فى الاطراف بأن من أجرى القصاص بينهما فى النفس أجراه بينهما فى الاطراف كالحرين أولى من قياسهم بأنهما يختلفان فى بدل النفس فلا يجرى القصاص بينهما فى الاطراف كالمسلم مع المستأمن فانه لا تأثير لقولهم فان العبدين وان تساويا فى القيمة لا يجرى القصاص بينهما قلت هذا هو الترجيح بالانعكاس
ومن الترجيحات أن يكون وصف أحداهما اسما ووصف الاخرى صفة فالصفة أولى لانها مجمع عليها هذا قول أبى الخطاب
ومنها أن تكون احدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه كدين كفارة إلى كفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة وبه قال الكرخي وأكثر الشافعية وابن عقيل والحلواني وغيرهم فى غير موضع ومنع بعضهم ذلك
Page 344
Enter a page number between 1 - 499