Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الاخرى يوجد قبلها فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة انها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية فالاولى أولى لان الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا الترجيح نظر
ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى فى معلولاتها
ومنها أن تكون احداهما موجودة فى الحال وصفة الاخرى مما يجوز وجوده فى الثاني كقولنا فى رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده فى الثاني
وترجح احدى العلتين بكون أصلها أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والاخرى أصلها مختلف فيه
ونرجح احدى العلتين بكونها مفسرة والاخرى مجمله كقولنا فى الاكل فى الصوم انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما فى الباب من جنسه أو أفطر بممتنع جنسه
وكذلك ان كان مع احدى العلتين زيادة بأن تكون احداهما فيها احتياط للغرض أو تكون احداهما ناقلة عن العادة والاخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة أولى لان معها زيادة حكم
Page 342
Enter a page number between 1 - 499