Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع ذكر ه أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وكان بعض الناس لا يجوزه ولا يجوز أن تثبت جميعها بالقياس لانه لا بد له من أصل منصوص عليه فى الجملة سواء قلنا ان الاحكام لا تعلم الا بالشرع أو جوزنا معرفتها بالعقل فانه لا يجوز التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات
مسألة ذكر القاضى فى قياس علة الشبه وهو عنده القياس الخفي والواضح ما وجد معنى الاصل فى الفرع بكماله كالارز على البر على روايتين احداهما صحته وأنه قول الشافعية ونقلوه عنه والثانية فساده والقياس ما وجد فى الفرع أوصاف الاصل بكماله أما اذا وجد بعضها فى الفرع لم يكن قياسا وأنه قول الحنفية ومثله بأن يتجاذب الحادثة أصلان لكل واحد منهما أوصاف خمسة والحادث لا يجمع الخمسة بل بعضها فيلحق بأكثرهما شبها وبسط القول فى ذلك وفى مثل ذلك نص الشافعي وقال أبو اسحاق المروذي فى قياس الشبه ليس بحجة كالحنفية واختاره ابن الباقلاني وافرد الجويني فصلا ببيان صورته ثم فصلا فى كونه حجة وحكى المقدسي للشافعى قولين ولنا الروايتين وزعم أن اختيار القاضي أنه لا يصح
Page 335
Enter a page number between 1 - 499