Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ) فنبه بأداء القنطار على أداء ما دونه ومثله هو بالبصاق فى المسجد والى القبلة على البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر فانه يفيد الجمع للسفر والخوف والمطر
( والد شيخنا ) مسألة تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف فى المفهوم اذا كان المنطوق اثباتا الا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا أعنى بأمر يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم الا فى تخصيص العموم وفيه خلاف بيانه أن الحكم اذا علق بغاية أو صفة أو شرط وكان اثباتا فان القائلين بالمفهوم يكون ما بعد المعلق مخالفا لما قبله والذى قبله اثبات فيلزم كون ما بعده نفيا وهذا موافق للقائلين بامتناع المفهوم لانهم قالوا ما بعد الغاية نستفيد حكمه بالنفى الاصلى الذى لزم باستصحاب الحال
Page 312
Enter a page number between 1 - 499