298

Muṣannaf ibn abī shayba

مصنف ابن أبي شيبة

Editor

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

الرياض

١٠٣٦ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (^١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.

(^١) في [أ، ك]: (الخباب).
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.

(^١) في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (^١) عن (أبي المنيب) (^٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (^٣).

(^١) في [أ، ك]: (الخباب).
(^٢) في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي).
(^٣) في [أ، ك]: (أمره اللَّه).
[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]
١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
١٠٤١ - حدثنا (عباد بن العوام) (^١) عن (هشام عن) (^٢) الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها) (^٣)، ثم أصاب منها إن شاء.

(^١) في [د]: (هشام)
(^٢) سقط من: [هـ].
(^٣) في [أ، خ، هـ]: (لطهورها).

2 / 208

Muṣannaf ibn abī shayba | Usul